قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات عمل على ترسيخ أسس ومبادئ عدة ولعل أبرزها رفع الضرر عن المجتمع ومحاسبة المسؤول عن الفعل الضار وهو ما نص عليه القانون مشيراً إلى حالات جبر الضرر في حال وقوعه ونص القانون أيضاً على حق التعويض لمن وقع عليه الضرر تسبب له في خسارة وفوات كسب ولكل الحق في طلب التعويض سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا وايضا لم يتجاهل قانون المعاملات المدنية الضرر النفسي فأقر قانوناً وعملاً بالمواد 282، 292، 293 من قانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض.
وأن التعويض يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، وقرر كذلك أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية نتيجو لذلك فقد زكر قانون المعاملات المدنية جبر الضرر متناولاً حق الضمان والضرر الأدبي فقد صدر قانون المعاملات المدنية ومن ضمن تلك القضايا في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987 وايضا المادة (293) نصت على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي.
أنواع الضرر في القانون الاماراتي :-
يتفرع الضرر فى القانون الاماراتى ما بين الضرر المادي والضرر المعنوي ؛ ويتم التعويض عن كلاهما :-
اولاً :- التعويض عن الضرر المعنوي
التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي وضع مبدأ التعويض النفسي عن الضرر النفسي- مؤخراً في النظم القانونية الحديثة ولم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان تعويض الضرر حصراً على الأضرار المادية فقط ويشمل التعويض النفسي الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة أو التعرض لحادث أو الشتم والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة محسوسة وليس وجود مادي ملموس يمكن القياس عليه كالضرر المادي ولكن يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل.
التعويض عن الضرر الادبي في الإمارات
تعويض الضرر المعنوي في محاكم التمييز :-
تعد الدعاوى القضائية من الوسائل المعمول بها للمطالبة بحماية الحق أو دفع الضرر لمن وقع عليه الاعتداء وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يرفعها المدعي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الواقع عليه وقد نص قانون المعاملات المدنية على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان وما اصطلح على تسميته قانوناً المسؤولية التقصيرية نتيجة لذلك لا تنشأ إلا المسئزلية الا بتوافر ثلاثة أركان وهي:-
- الأفعال السلبية الخاطئة
- تحقق وقوع الضرر على الضحية
- توفر علاقة السببية التي تربط بين الفعل والضرر.
تقرر محكمة التمييز في حكمها الصادر عنها أن كل فعل يضر بالغير سواء كان إيجابياً أو نتيجة تقصير يلزم فاعله بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه وتختص رقابة محكمة التمييز بتحديد نوع الفعل من ناحية صحته وقوعه إيجاباً أو إهمالاً وتختص محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية وتلخص توافر عَلاقة سببية بين أي منهما والضرر الذي لحق بالمضرور.
مذكرة دفاع في دعوى تعويض بالإمارات
ثانيا :- التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي.
هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب وما لحقه من خسارة.
كيفية إثبات الضرر
لابد أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب ويقع عبء إثبات توافر أركان المسئولية عن الفعل الضار على المدعى وبحسب النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضررنتيجة لذلك فإن ما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار وقد نصت المادة 113 من القانون المذكور أنه على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه وبالمثل يدل على أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار يقع على المدعي عبء إثبات توافر أركانها بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى.
افضل محامي في الشارقة الإمارات 2023
تقدير الضرر
تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض يوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ أو توفر العَلاقة المسببة للضرر السببية ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.
ثالثاً:-استئناف التعويض في القانون الإماراتي.
اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996 المرتبطة بالدعوى المدنية ونتيجة لذلك من خلال هذا المبدأ القانوني يتضح لنا انه لو قضي ببرائة المتهم ولم تستأنف النيابه العامة ومرت مواعيد الطعن فان الحكم ببراءة المتهم يصبح نهائيا ويتبن لنا ان استئناف المدعي بالحق المدني لا يطرح امام المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى المدنية في حدود ما هو مستأنف ، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجزائية لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة ولكن يترتب على استئناف المدعي بالحق المدني اعادة طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية.
استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
إن محكمة اول درجة الجزائية وهي بصدد الدعوى المدنية إن حكمت بالبراءة فانها تحكم بالدعوى المدنية باحد امرين:-
الامر الاول :
ان تحكم باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لعدم اختصاصها لان الاصل في الدعوى المدنية ان ترفع امام المحكمة المدنية وهنا لا يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف حكم محكم اول درجة القاضي بالبراءة وسبب ذلك لان محكمة اول درجة لم تفصل في موضوع الدعوى الجزائية ومن ثم لو استأنف الحكم في هذه الحالة منه فان مصير استئنافه القضاء بعدم جوازه
الامر الثاني:
أن تحكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى المدنية ومن ثم فانه يجوز لها استئناف الحكم ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي وذلك وفقا للمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية إلا انه لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية غير ان هناك اشكالية هنا ان المحكمة قد تحكم بالبراءة لعدم الثبوت وتقضى كذلك بعدم اختصاصها او تقضي بمدنية النزاع المعروض عليها وتحكم مع ذلك برفض الدعوى الجزائية وهذه من الاخطأء القانونية ومن ثم لو حكمت المحكمة ببراءة المتهم عن تهمة القذف وباحالة الدعوى المدنية فان للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم لان احالة الدعوى المدنية هنا في حقيقته رفض وقد ارست محكمة التمييز هذا المبدا في حكم لها ومن ثم فان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدينة إلى المحكمة المدنية المختصة رغم قضائه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة وعدم كفاية أدلتها يكون مشوبا بالخطأ في القانون مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغائه والفصل في موضوع الدعوى المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في الدعوى بل قررت إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
مذكرة دفاع في دعوى تعويض بالإمارات
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية والمطالب فيها بتعويض مؤقت يقل عن النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة لأطرافها الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فيها بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به وصف طلب التعويض بالمؤقت لا يغـير منه وصف الحكم قضاءه بالنهائى طالما أن العبرة بالطلبات الختاميـة علة ذلك ليس للمحكمة أن تُحصن قضاءها بأن تقضى بتعويض نهائى فى حدود النصاب الانتهائى
رابعاً:- إستئناف الدعوي المدنية
الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية لمحكمة الاستئناف وهى تفصل فى الادعاء المدنى أن تعرض لواقعة الدعوى وتناقش عناصر الجريمة بكامل حريتها اكتساب الحكم الجزائى قوة الشىء المحكوم فيه لا أثر لها علة ذلك عدم إرتباط الحكم بالتعويض حتما بعقوبة مقضى بها جواز الحكم بالتعويض حتى فى حالة الحكم بالبراءة متى توافرت شروط ذلك التحدى بحجية الحكم الجزائى أمام المحاكم عملاً بالمادة 269 إجراءات جزائية اقتصاره على المحاكم المدنية .
افضل محامي في الشارقة الإمارات 2023
وللتلخيص إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي وفقا للمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
عريضة استئناف حكم تعويض بالإمارات
يعتبر مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ومقره الرئيسي في دبي و أبو ظبي من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع أفضل المحاميين في ابوظبي و دبي لتقديم أفضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع أفضل محامي في دبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي و دبي حيث يقدم لكم مكتب مريم أحمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.