سؤال يطرحه بعض متابعي موقع محامي الإمارات : هل إيصال الأمانة يورث ؟
بداية لا بد ان ندرك أن إيصال الأمانة هو مستند عمل شائع في العلاقات المالية للأفراد.
يمكن أن تنشأ مواقف مختلفة لإيصال الأمانة الذي يتم تبادله بين الأفراد. قد يموت حامل إيصال الأمانة أو المصدر .
في هذه المقالة نريد فحص ما سيحدث له في حالة وفاة حامل إيصال الأمانة ؟
المحتويات
عرض
إيصال الأمانة يورث شأنه شأن كافة الحقوق، ولكن وجب التفريق هنا بين حالتين:
- ورثة من قام بالتوقيع على إيصال الأمانة
- ورثة صاحب الحق
ورثة من قام بالتوقيع على إيصال الأمانة
فإذا كان من توفى هو صاحب الحق: فلن تتغير قوة الإيصال في مواجهة الموقع، ويظل الإيصال محتفظا بنفس القوة الجنائية، فيكون من حق الورثة الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الموقع كما كان تماماً للمورث، بالإضافة الى الدعوى المدنية مطالبين فيها بالتعويض لجبر الأضرار الناتجة عن تخلى الموقع عن الوفاء بإلتزامه وتبديد الأمانة.
ورثة صاحب الحق
أما إذا كان من توفى هو من قام بالتوقيع: فهنا وعملاً بمبدأ شخصية العقوبة فلا مناص أمام صاحب الحق سوى اللجوء إلى الشق المدنى فقط، وله في ذلك كافة طرق الإثبات.
هل إيصال الأمانة يورث ؟
نعم صحيح ، ايصال الامانة يورث
ونظر النزاع كأى نزاع مدنى، حيث أن من قام بتبديد الأمانة هو في الأصل قد توفى، فليس على ورثته أى مسؤلية جنائية قبل المضرور، لذلك إنعدام الخصومة كانت قاعدة عامة في مثل تلك الحالآت وأن قيام جريمة خيانة الأمانة تقتضى وجود الجانى على قيد الحياة
ومن الجدير بالذكر، وبعد الطفرة النوعية في قدرات أبحاث التزييف والتزوير بالوقوف على ماهية الإيصال وتاريخ توقيعه ونوع الحبر المستخدم وما إذا كان أختلف ام لا، وتوقيت كتابه صُلب الإيصال وما إذا تم في نفس مجلس التوقيع ام بعده بفترة، كلها تجنبك بالتعامل بما يسمى
بـ (إيصال أمانه على بياض)
فإذا كنت صاحب الحق فيه سيضيع حقك، لأنه سيحصل المتهم على البراءة بعد الطعن عليه صُلباً وتوقيعاً
وإذا كنت انت الموقع فإحذر منه لأنه قد يستغل صاحب الحق الإيصال، ويملأ صُلبه ((بنفس التوقيت وبمبلغ أكبر)) وهنا لن يُجدى الطعن عليه بالتزوير صلباً وتوقيعاً الأثر المرغوب، حيث يأتي تقرير الخبير موضحاً بأن الإيصال صحيح وانه كُتب صلباً وتوقيعاً بنفس المجلس.
استشارة قانونية في إيصال الأمانة
حضرتك اخي المتوفي مرفوع عليه دعوى مدنية من ورثة صاحب الايصال واخي لا يملك شيئ نهائي ولم يترك لورثته شيئ والايصال مكتوب فيه 600 الف درهم اماراتي ولكن المبلغ الاصلي 210 الف سدد منهم قبل وفاته 145 الف وباقي 65 الف وابراء لذمة اخي امام الله اردت ان اسدد اصل المبلغ الباقي ال 65 الف وفقط لانه كان واخد المبلغ على ان يسدده الضعف بعد سنة.
انا شخصيا اعتبره ربا وقلت لهم لن اسدد الا اصل المبلغ الباقي لتبرئة اخي امام الله وفقط وليس بسبب القضية لانه لم يترك شيئ لاولاده بل ديون اخرى سددناها واخيرا ارسلوا يريدوا الصلح والقبول بالمبلغ والتصالح ما الاجراءات المطلوبة منهم حتى يتم التصالح ودفع المبلغ خاصة ان لديهم وريث قاصر وهل المجلس الحاسبي له دخل في الامر وشكرا امعاليك.
استشارة قانونية رقم 2
السﻻم عليكم/سند عادي بعنوان “وصل امانة”تم التوقيع عليه من قبل الطرفين على استﻻم اﻻﻻت وادوات معينة بمقدار (ثﻻثة مﻻيين) دفع الطرف اﻻول مليون فقط كعربون ولم يستلم اي شيء .
انة لم ياخذ شيء مقابل مادفعة من اموال وطالب بارجاع امواله ﻻن الطرف الثاني لم ينفذ التزامه وانكر عليه امواله .كوني محامية المدعي ماهي اﻻجراءات التي اقوم بها من اجل استرداد امواله من الطرفالثاني 2.ارجو اﻻجابة بالتفصيل .
الاجابة من قبل Ali Aljobory
Ali Aljobory تقيمين دعوى دين لدى محكمة البداءه بعد ذلك اذا حضر المدعى عليه في يوم المرافعه وانكر توقيعه على وصل الامانه
اطلبي من المحكمه مفاتحة مكتب التحقيقات والادله الجنائيه لغرض انتخاب ثلاث خبراء لاجراء
المضاهاة على توقيع المدعى عليه على وصل الامانة.
فاذا ثبت توقيعه بتقرير الخبراء وانكر مشغولية ذمته للمدعي تكلفه المحكمه بالاثبات ببينه تحريريه فاذا عجز تسأله المحكمه عما اذا كان يريد توجيه اليمين من عدمه الى المدعي فاذا وجه اليمين الحاسمه الى المدعي وحلف تنحسم الدعوى لصالح موكلك…مع تحياتي..
مواضيع عامة:
- ما هي حقوق الاطفال بعد الطلاق في الإمارات
- متى ياخذ للأب حضانة البنت في الإمارات
- التصادم البحري في القانون الاماراتي
- انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته دبي – دليل تعريفي شامل
سوابق قضائية في بصمة ايصال امانة – ورثة
تشكلت محكمة بداءه الكرخ بتاريخ 23/12/2012 من قاضيها السيده الهام فخري صادق المأذون بالقضاء بأسم الشعب واصدرت الحكم الاتي :
المدعي/ (ع ال. غ. م –وكيله المحامي م. ج. ال)
المدعى عليهــــــــــــــــــم/ 1.(ص. خ. ا)
.(ن. ا. هـ-اضافه الى تركة مورثهم ك. س. ح)
القـــــــــــــــــــــــــــرار:
لدعوى المدعي انه سبق وان قام مورث المدعى عليهم(ك. س. ح) بتوقيع وصل امانة بتاريخ22/7/2009 الى المدعي وبحضور شاهدين وببصمة ابهامه وذلك لقاء المبلغ المذكور في وصل الامانة والبالغ( 000,000, 250) درهم امارتي الذي استلمه من المدعي ورغم المطالبة المستمرة للورثة بالتسديد الا انهم ممتنعين عن ذلك لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بالزامهم بتأدية المبلغ اعلاه وتحميلهم المصاريف والاتعاب وللمرافعة الحضورية العلنية تجاه المدعى عليهم
المدعي/ (ع ال. غ. م –وكيله المحامي م. ج. ال)
المدعى عليهــــــــــــــــــم/ 1.(ص. خ. ا)
.(ن. ا. هـ-اضافه الى تركة مورثهم ك. س. ح)
القـــــــــــــــــــــــــــرار:
لدعوى المدعي انه سبق وان قام مورث المدعى عليهم(ك. س. ح) بتوقيع وصل امانة بتاريخ22/7/2009 الى المدعي وبحضور شاهدين وببصمة ابهامه وذلك لقاء المبلغ المذكور في وصل الامانة والبالغ( 000,000, 250) درهم امارتي الذي استلمه من المدعي ورغم المطالبة المستمرة للورثة بالتسديد الا انهم ممتنعين عن ذلك لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بالزامهم بتأدية المبلغ اعلاه وتحميلهم المصاريف والاتعاب وللمرافعة الحضورية العلنية تجاه المدعى عليهم
(الاولى-والرابع والخامس والسادس والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر) والغيابيــــة تجاه باقي المدعى عليهم وللاطلاع على اصل وصل الامانة المتضمن اقرار ينسب الى المدعو (ك. س. ح) كونه مدين الى (ع ال. غ بمبلغ مائتان وخمسون مليون) درهم اماراتي وهو ملزم بإعادته عند المطالبة .
وقد ذيل وجه الوصل ببصمة ابهام تنسب الى المقر (ك. س. ح) وشهادة الشهود كل من (ج. ا. ش وع. ا. ع) في 22/7/2009 وللإطلاع على القسام الشرعي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ بالعدد 1934 في 16/5/2011 المتضمن وفاة (ك. س. ح) في 19/10/2009 وانحصار ارثه الشرعي بورثته كل من (زوجته ص. خ. ا واولاده ك وج وا وع ال وع ون وس وس وم وبحفيدته ن. ا. هـ من ابنته (ن)المتوفاة قبله بتاريخ 1986 وان والديه متوفيان قبله ولا وارث سواهم ولانكار وكيل المدعى عليه السادس وباقي المدعى عليهم الحاضرين صحة وصل الامانة اعلاه كما دفعوا بعدم مشغولية ذمة مورثهم بمبلغ وصل الامانة المدعى به.
ولدفع وكيل المدعى عليه السادس كون مورث المدعى عليهم كان مصابا بمرض سرطان المثانة والذي دخل مراحله الاخيرة في عام 2009 وابرز نسخة مصدقة من كتاب مستشفى الكرامة التعليمي بالعدد 400 في 22/10/2012 المتضمن دخول المريض (ك. س. ح) في 21/10/2008 وخروجه بذات التاريخ والدخول الثاني في 25/11/2008 مع التشخيص بوجود ورم المثانة واجراء عملية غسيل المثانة ورفع قسطرة الحالب الايسر وخرج متحسنا.
كما طلب وكيل المدعى عليه السادس الاستماع الى اقوال الطبيب المعالج لبيان الحالة الصحية لمورث المدعى عليهم بتاريخ توقيع الوصل حيث قررت المحكمة ادخال الطبيب شخصا ثالثا في الدعوى لغرض الاستيضاح وحضر جلسة 19/11/2012 وبين ان مورث المدعى عليهم قد راجعه عام 2008 وتم تشخيص ورم سرطاني في المثانة من قبل طبيب سابق واخذ العلاج بواسطة الاشعاع الذري ثم تم علاجه من قبله بواسطة الكيمياوي ولمدة سنة ونصف تقريبا علما ان الجرعة الخاصة بالكيمياوي تعطى اسبوعيا ولمدة شهرين بمجموع(8) جرعات.
كما بين ان الحالة التي كان يعانيها مورث المدعى عليهم كانت تنهكه من الناحية الجسدية الا انها لاتؤثر على جانب الادراك والوعي لديه في ابرام التصرفات القانونية الا ان الفترة التي يتم اخذ الجرعات للكيمياوي تؤدي الى احساس المريض بالم حاد وغثيان مما يؤدي الى عزله عن محيطه وعدم الانسجام معه علما ان مورث المدعى عليهم قد توفي بسبب انتشار المرض في اعضاء اخرى في جسمه عليه قررت المحكمة ادخال شهود الوصل لغرض الاستماع الى شهادتهم.
حيث حضر احد الشهود في جلسة 11/11/2012 وصادق على صحة الامضاء المنسوب له في الوصل كما بين المدعي انه زوج اخته وان مورث المدعى عليهم احد اقاربه وانه لم يشاهد تسليم او استلام مبلغ الوصل ساعة تحريره الا ان مورث المدعى عليهم ابلغه انه يتعهد بحضوره وشهادته في حالة لو تم شفاءه من المرض فانه يتعهد بشراء بيت او احد الشقق الخاصة في العمارة المملوكة له لصالح المدعي.
كونه تكفل برعايته اثناء فترة مرضه علما انه لم يشاهد مورث المدعى عليهم عند توقيعه الوصل وقد تعذر الاستماع الى اقوال الشاهد الاخر حيث بين وكيل المدعي انه يتعذر عليه احضار الشاهد الاخر لمجهوليه محل اقامة في الوقت الحاضر كما طلب احالة الوصل الى خبراء تحقيق الادلة الجنائية لاجراء المضاهاة حيث رفضت المحكمة الطلب ومن خلال التدقيق فان المحكمة تجد ان وصل الامانة الذي يحتج فيه المدعي المنسوب الى مورث المدعى عليهم قد جاء مذيلا ببصمة ابهام تنسب له .
مع شهادة الشهود وحيث ان المادة 42/اولا- من قانون الاثبات قد نصت على (لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطأ مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام000).
وحيث لم يؤيد احد شهود الوصل استلام المبلغ الوارد فيه كما بين انه حرر كنوع من الوعد في حالة شفاؤه سيتم تسليمه المبلغ لغرض شراء بيت او شقة وان مورث المدعى عليهم قد توفي بعد شهرين من توقيعه لعدم شفائه من المرض كما لم تتمكن المحكمة من الاستماع الى اقوال الشاهد الاخر لعدم تقديم عنوانه من قبل المدعي عليهم.
وحيث لم يتأيد للمحكمة صحة مضمون الوصل المنسوب الى مورث المدعى عليهم واستلام المبلغ من قبله لذا اعتبرته غير كافي لاثبات موضوع الادعاء ولا يرقى الى حجية السند لغرض التحقق من صحة البصمة الواردة فيه بواسطة الخبراء واعتبرت المدعي عاجزا عن اثبات دعواه ومنحه حق تحليف المدعى عليهم يمين عدم العلم التي صاغتهــــــا بموجب محضر جلسة 6/12/2012 التي لم يعترض عليها المدعى عليهم.
الا ان وكيل المدعي رفض توجيهها وتمسك بكافة دفوعه السابقة حول حجية الوصل واحالته الى الخبراء عليه فيكون موكله قد خسر ما توجهت به اليمين ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي (ع ال. غ. م) وتحميله المصاريف القضائية واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليه السادس المحامون ا. ط وف. ع ال وع. ش وع. ع ال وع ال. ع مبلغا قدره (150) الف دينار توزع بينهم حسب النسب القانونية صدر الحكم وفق المواد (21-22-119-اثبات )( 159-161-166- مرافعات مدنية )( 63 / محاماة المعدلة) حكما حضوريا بحق المدعي قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 23/12/2012.